المادة 82 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
تتبع الاجراءات المبينة ادناه بخصوص الاعلانات والاخطارات العامة والتي ورد النص عليها في القانون وهذا النظام:-
أ- يتم نشر الاعلانات في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب.
ب- ترسل نسخة من الاعلانات الى الاطراف المعنية بالتحقيق المعروفة لدى الجهة المختصة والى المنظمة حسب الاصول لتبلغها بدورها الى الدول الاعضاء المعنية.
ج- يشار في الاعلانات الى امكانية حصول الدول الاعضاء والاطراف المعنية عند الطلب على تقرير يحتوي على تفصيل كاف للاسباب الواقعية والقانونية الاساسية التي قام عليها القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026