المادة 84 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
أ- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام ، يتم نشر اعلان بالقرار الاولي والنهائي وبفرض الرسوم النهائية والتدابير العاجلة او انهائها وبقبول تعهدات متعلقة بالاسعار او انهائها ، وبوقف التحقيق او انهائه والقرارات المتعلقة بتطبيق رسوم مكافحة الاغراق بأثر رجعي وجميع القرارات المتعلقة بالمراجعة ، على ان تتضمن هذه القرارات ما يلي:-
1- اسماء موردي السلعة المغرقة للمملكة ، واذا تعذر ذلك ، فاسماء البلدان الموردة المعنية.صفحة 24 من 25
2- وصف كامل للسلعة المدعى اغراقها للغايات الجمركية.
3- هامش الاغراق المحدد مع شرح مفصل للاسباب التي تبرر استخدام طريقة الحساب المعتمدة في تحديد ومقارنة سعر التصدير والقيمة العادية.
4- الاعتبارات المتعلقة بتحديد وجود الضرر كما هو محدد وفقا لاحكام هذا النظام.
5- الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها القرارات والاسباب التي ادت لقبول او رفض حجج المصدرين او المنتجين.
ب- يبدأ سريان القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ نشر الاخطار بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026