المادة 83 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام ، يتم نشر الاعلان العام ببدء التحقيق على ان يتضمن المعلومات التالية:-
أ- اسم الدولة او الدول المصدرة للسلعة المعنية.
ب- تاريخ بدء التحقيق.
ج- الاساس الوارد بالطلب للادعاء بوجود الاغراق.
د- ملخص عن العوامل الواردة بالطلب والتي يستند عليها الادعاء بالضرر.
ه- العنوان الذي ينبغي ان ترسل عليه مذكرات وردود الاطراف المعنية.
و- المدة التي يسمح للاطراف المعنية خلالها بعرض آرائها وتقديم أي مذكرات او معلومات قبل اتخاذ القرار الاولي والنهائي وتقديم طلبات لعقد اجتماعات مع الاطراف ذات المصالح المتعارضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026