المادة 12 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024
للأمانة وبالتنسيق مع أي من الجهات المختصة القيام بحملات مكافحة ناقلات الأمراض والزواحف، خارج حدود الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026