الأنظمة

نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة …
  3. المادة 3أ- تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض ضمن حدود الأمانة وفق الأسس العلمية المعتمدة لهذه الغاية بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين. ب- تقوم الدائرة بمكافحة الكلاب الضالة بالطرق …
  4. المادة 4للدائرة عمل خلطات الطعوم المستخدمة في مكافحة ناقلات الأمراض وتجهيزها وتغليفها ولها استيراد المواد التي تدخل في تصنيعها وفقا للتشريعات النافذة.
  5. المادة 5للدائرة جمع وتصنيف ناقلات الأمراض بالتعاون مع الجامعات أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة وأي جهة أخرى ذات علاقة.
  6. المادة 6للدائرة عمل حملات توعية للتعريف بناقلات الأمراض وطرق الوقاية منها.
  7. المادة 7تلتزم الدائرة بتوفير الملابس وأدوات الصحة والسلامة العامة الخاصة للعاملين القائمين على مكافحة ناقلات الأمراض والزواحف لوقايتهم من أخطارها.
  8. المادة 8تقوم الأمانة بتوفير المبيدات والمواد وأجهزة الرش والمعدات اللازمة لمكافحة ناقلات الأمراض والزواحف.
  9. المادة 9تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض والزواحف في الأماكن العامة على مدار السنة، بما في ذلك أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية وفي الظروف الطارئة وكلما اقتضت الحاجة.
  10. المادة 10تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض في المؤسسات الرسمية والعامة عند الطلب بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.
  11. المادة 11تقوم الدائرة بزرع طعوم الزواحف عند الطلب في الأماكن العامة وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
  12. المادة 12للأمانة وبالتنسيق مع أي من الجهات المختصة القيام بحملات مكافحة ناقلات الأمراض والزواحف، خارج حدود الأمانة.
  13. المادة 13يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.