المادة 9 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024
تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض والزواحف في الأماكن العامة على مدار السنة، بما في ذلك أيام الجمع والأعياد والعطل الرسمية وفي الظروف الطارئة وكلما اقتضت الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026