المادة 10 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024

تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض في المؤسسات الرسمية والعامة عند الطلب بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك