المادة 8 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024
تقوم الأمانة بتوفير المبيدات والمواد وأجهزة الرش والمعدات اللازمة لمكافحة ناقلات الأمراض والزواحف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026