المادة 7 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024
تلتزم الدائرة بتوفير الملابس وأدوات الصحة والسلامة العامة الخاصة للعاملين القائمين على مكافحة ناقلات الأمراض والزواحف لوقايتهم من أخطارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026