المادة 2 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الدائرة:دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية
الحيوان في الأمانة.
ناقلات الأمراض:الحيوانات والحشرات التي تنقل الأمراض الشائعة وتشمل الفئران المنزلية والجرذان والصراصير والذباب والبعوض والكلاب الضالة التي تشكل خطراً على صحة الإنسان.
الزواحف:لغايات هذا النظام يقصد بها الأفاعي فقط.
الكلاب الضالة:كلاب موجودة خارج الموقع المرخص لها وليس في عنقها طوق أو أي وسيلة تعريفية معتمدة من الأمانة.
الكلاب:الكلاب التي تظهر عليها علامات داء الكلب.
المسعورة
الكلاب العقورة:كلاب شرسة أو متوحشة والتي قد تهاجم أو تجرح أي كائن حي.
الأماكن العامة:مواقع ضمن حدود الأمانة تستخدم من عامة الناس وتشمل الشوارع والمتنزهات والحدائق والمرافق العامة والتي قد تعتبر أماكن لتواجد ناقلات الأمراض.
مراكز الرعاية:هي المواقع التابعة للأمانة والمخصصة لحجز الكلاب وحجرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026