المادة 3 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024

أ- تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض ضمن حدود الأمانة وفق الأسس العلمية المعتمدة لهذه الغاية بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين. ب- تقوم الدائرة بمكافحة الكلاب الضالة بالطرق المعتمدة علمياً أما الكلاب العقورة أو الكلاب المسعورة فيتم قتلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك