المادة 4 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024
للدائرة عمل خلطات الطعوم المستخدمة في مكافحة ناقلات الأمراض وتجهيزها وتغليفها ولها استيراد المواد التي تدخل في تصنيعها وفقا للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026