المادة 5 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016
أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء يتألف من الأمين رئيسا وسبعة أعضاء يختارهم المجلس من المواطنين المقيمين في عمان ويكون أحدهم نائبا للرئيس .
ب- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- لمجلس الأمناء في سبيل تحقيق أهدافه ان يستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة والاختصاص .
د- يشرف مجلس الأمناء على وضع السياسة العامة للمكتبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026