المادة 5 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016

أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء يتألف من الأمين رئيسا وسبعة أعضاء يختارهم المجلس من المواطنين المقيمين في عمان ويكون أحدهم نائبا للرئيس . ب- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- لمجلس الأمناء في سبيل تحقيق أهدافه ان يستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة والاختصاص . د- يشرف مجلس الأمناء على وضع السياسة العامة للمكتبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة