المادة 6 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016

أ- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته فيه اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة