المادة 1 من نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 38 لسنة 2011

يسمى هذا النظام (نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية ) ويقرأ مع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم (74) لسنة 2010 والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 2010 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك