المادة 2 من نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 38 لسنة 2011

يعدل جدول الوظائف الملحق بالنظام الأصلي وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا النظام ويعتبر جزءً منه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك