المادة 2 من نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 38 لسنة 2011
يعدل جدول الوظائف الملحق بالنظام الأصلي وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا النظام ويعتبر جزءً منه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك