المادة 14 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
أ- على المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه باستثناء شرطي الملكية والمساحة.
ب-على فنيي الأطراف الصناعية ومساعديهم غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة قبل نفاذ أحكام هذا النظام التقدم بطلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026