المادة 15 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

لتزم مالك المركز بما يلي:- أ- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها. ب- عدم تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص لممارسة المهنة. ج- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة