المادة 2 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة.
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات
المديرية:
الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
لجنة ترخيص مهنة الأطراف الصناعية والجبائرالمشكلة اللجنة:
وفق أحكام هذا النظام.
المهنة:مهنة ممارسة الأطراف الصناعية والجبائر.
المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا
المركز:
النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026