المادة 3 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:-
أ - أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ج- أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026