المادة 4 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
يشترط فيمن يرخص فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على أي مما يلي:-
أ- شهادة الدبلوم من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات وحاصلا على خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) قبل نفاذ احكام هذا النظام من الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الرسمية بعد حصوله على المؤهل العلمي.
ب- الشهادة الجامعية الأولى في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) من جامعة معترف بها من الجهات المختصة أو ما يعادلها.
ج- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) من جامعة معترف بها من الجهات المختصة على أن تكون الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026