المادة 5 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
يشترط فيمن يرخص مساعد فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026