المادة 6 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
أ- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية.
ج- صور عن هوية الأحوال المدنية.
د- صورتان شخصيتان.
ه- شهادة عدم محكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026