المادة 7 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص المركز أن يكون:- أ- فني أطراف صناعية. ب- حاصلا على شهادة مزاولة المهنة. ج- حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية او كليات التأهيل أو أحد المستشفيات التابعة للجامعات الرسمية. د- متفرغا لإدارة المركز. ه- مسؤولا عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك