المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسون دينارا عن منح ترخيص مزاولة المهنة. ب- خمسون دينارا عن منح الاعتماد لأي جهة لغايات التدريب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة