الأنظمة

نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الصحة العامة. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير…
  3. المادة 3يشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) …
  4. المادة 4أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً. ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال …
  5. المادة 5أ - على الجهات الواردة في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب تقديم طلب الاعتماد الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغا…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة التجميل الصحي) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1 - رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات ا…
  7. المادة 7يحظر على تقني التجميل الصحي القيام بأي من الأعمال التالية: أ- معالجة الأمراض الجلدية أو الطبية. ب- إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة. ج- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أ…
  8. المادة 8يجوز لتقني التجميل الصحي القيام بالمهام التالية تحت إشراف طبيب اختصاص أمراض جلدية و تناسلية أو طبيب اختصاص جراحة التجميل والترميم:- أ- تنظيف البشرة السطحي يدويا أو باستخد…
  9. المادة 9يلغى ترخيص مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا إلى بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد تقني التجم…
  10. المادة 10للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء اعتماد أي من الجهات المعتمدة لغايات التدريب في حال مخالفتها لأحكام المادة (5) من هذا النظام.
  11. المادة 11تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسون دينارا عن منح ترخيص مزاولة المهنة. ب- خمسون دينارا عن منح الاعتماد لأي جهة لغايات التدريب.
  12. المادة 12يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
  13. المادة 13للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو للمدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  14. المادة 14مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
  15. المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.