المادة 2 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الصحة العامة. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المدير: مدير المديرية. اللجنة: لجنة الترخيص المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. المهنة: مهنة التجميل الصحي. تقني التجميل الصحي: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة