المادة 3 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

يشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج- حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص علم التجميل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. د- حاصلا على شهادة تدريب في المهنة بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) لمدة ستة أشهر لخريجي الجامعات الأردنية وغير الأردنية من عيادات أو مراكز اختصاص أمراض الجلدية والتناسلية أو جراحة التجميل والترميم أو وحدات الجلدية أو التناسلية ووحدات جراحة التجميل والترميم التابعة للمستشفيات على أن تكون مرخصة ومعتمدة للتدريب من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة