المادة 4 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025

أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً. ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال مقدم الطلب الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة