المادة 4 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً.
ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال مقدم الطلب الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026