المادة 5 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
أ - على الجهات الواردة في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام التي ترغب بالحصول على الاعتماد لغايات التدريب تقديم طلب الاعتماد الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية على أن يتوافر فيها مالا يقل عن ثلاثة من الأجهزة التالية:
1 - أحد أجهزة النحت والتنحيف.
2 - جهاز ليزر لإزالة الشعر بطول موجة (755) نانوميتر.
3- أجهزة العناية بالبشرة (الهيدرافيشل).
4- أجهزة الليزر لإزالة آثار الندوب والجروح.
5 - أجهزة تحفيز الكولاجين وإزالة التجاعيد.
ب- يجب أن لا يزيد عدد المتدربين في الجهات المعتمدة لغايات التدريب على خمسة متدربين في الوقت ذاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026