المادة 14 من نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي رقم 76 لسنة 2025
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026