المادة 15 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
يلغى نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم (49) لسنة 2006 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026