الأنظمة
نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة . المديرية:مدير…
- المادة 3يحظر على أي شخص ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 4يشترط في طالب الترخيص أن يكون: - أ- أردني الجنسية أو حاصلاً على إذن إقامة وتصريح عمل ساريي المفعول إذا لم يكن أردنيا. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب ال…
- المادة 5يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التخدير أو تكنولوجيا التخدير أو ما يعادلها.
- المادة 6يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة فني التخدير أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة واجتاز الامتحان الشامل بنجاح في التخدير من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها …
- المادة 7يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (6) من هذا النظام من مارس المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات ا…
- المادة 8أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام مصدقة حسب الأصول. ب - تقدم طلبات الترخيص وتجدد ورقياً أو إلك…
- المادة 9أ- تشمل ممارسة المهنة المهام التالية: - 1- التأكد من عمل الأجهزة المتعلقة بالمهنة الموجودة في غرفة العمليات. 2- تسلم المريض من منطقة الانتظار في قسم العمليات والتأكد من ه…
- المادة 10للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح لتقني أو فني التخدير بناء على تنسيب من مدير المديرية في حال مخالفة المهام الموكلة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة…
- المادة 11يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير المديرية في أي من الحالات التالية: - أ- إذا فقد تقني أو فني التخدير أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. …
- المادة 12تستوفي الوزارة البدلين التاليين : - أ- خمسون دينارا عن منح ترخيص تقني التخدير. ب- ثلاثون دينارا عن منح ترخيص فني التخدير.
- المادة 13للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 14مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.
- المادة 15يلغى نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم (49) لسنة 2006 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظا…
- المادة 16يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.