المادة 4 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
يشترط في طالب الترخيص أن يكون: -
أ- أردني الجنسية أو حاصلاً على إذن إقامة وتصريح عمل ساريي المفعول إذا لم يكن أردنيا.
ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ج- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدا أدنى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026