المادة 8 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025
أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام مصدقة حسب الأصول.
ب - تقدم طلبات الترخيص وتجدد ورقياً أو إلكترونياً بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026