المادة 9 من نظام ممارسة مهنة التخدير رقم 47 لسنة 2025

أ- تشمل ممارسة المهنة المهام التالية: - 1- التأكد من عمل الأجهزة المتعلقة بالمهنة الموجودة في غرفة العمليات. 2- تسلم المريض من منطقة الانتظار في قسم العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد إجراؤها له وإدخاله إلى غرفة العمليات وتركيب أجهزة المراقبة أو غيرها من الأجهزة التي تحتاجها العملية الجراحية للمريض ومتابعة إخراجه منها إلى غرفة الإنعاش أو العناية المركزة بعد إجراء العملية الجراحية. 3- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتوفير المواد والأدوية اللازمة لغرفة العمليات ذات العلاقة بالتخدير وغسل وتغليف المواد المعاد استعمالها منها وإرسالها الى قسم التعقيم. 4- تنفيذ الأوامر الطبية التي يطلبها منه الطبيب ضمن نطاق اختصاصه أثناء إجراء العملية الجراحية. ب- لتقني أو فني التخدير القيام بعملية التنبيب الرغامي في الحالات الطارئة والتي تشكل خطورة على حياة المريض وذلك لإنقاذ حياته إذا لم يتواجد الطبيب المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة