المادة 16 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص فني تدليك ومساج.
ب-خمسمائة دينار عن ترخيص المركز.
ج-مائة وخمسين دينارا عن تجديد ترخيص المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026