الأنظمة

نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية:المدير…
  3. المادة 3لغايات هذا النظام ، يقصد بمهنة التدليك والمساج استخدام المهارات اليدوية على جسم الانسان بهدف احداث الاسترخاء للعضلات وتنشيط الجسم دون استخدام اجهزة طبية او ادوية.
  4. المادة 4يحظر على أي شخص مزاولة المهنة او انشاء مركز لمزاولتها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفعه البدلات المقررة وفق احكام هذا النظام.
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مراكز التدليك والمساج ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص في المديرية. 2- اخصائي طب طبيعي وتأهيل في الوزارة يسمي…
  6. المادة 6تقدم اللجنة تنسيبها للوزير وله بعد الاستئناس برأي الجهات الامنية والمؤسسات ذات العلاقة منح الترخيص للمركز او رفضه.
  7. المادة 7أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الثبوتية مصدقة حسب الاصول. ب-يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على الانم…
  8. المادة 8أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:- 1-ان يقع ضمن تنظيم تجاري مركزي او طولي او معارض. 2-ان لا تقل مساحة المركز عن مائة متر مربع. 3-ان يقع ضمن بناء واقع على الشارع الرئيسي. 4-ا…
  9. المادة 9باستثناء المراكز المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام:- أ-تحدد يوميا ساعات خاصة لتقديم خدمة التدليك والمساج للرجال وساعات اخرى للنساء. ب-ينحصر تقديم خدم…
  10. المادة 10أ- يشترط فيمن يرخص فني تدليك ومساج ان يكون:- 1-اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا. 2-حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاق…
  11. المادة 11أ- يعين لكل مركز فني تدليك ومساج يتولى ادارة شؤونه يكون مسؤولا عن انشطته والاشراف على العاملين فيه مع مراعاة ما يلي:- 1- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- ان يكون متفر…
  12. المادة 12أ- على كل مركز تنظيم ملفات للعاملين فيه يتضمن السيرة الذاتية والمرضية لكل منهم وشهادة عدم محكومية وشهادة خلو امراض وشهادة حسن سيرة وسلوك واي وثيقة اخرى يحددها الوزير. ب- …
  13. المادة 13يحظر على المركز القيام بأي عمل غير الاعمال التي رخص من اجلها بما في ذلك القيام بما يلي:- أ- عرض المواد الدوائية او الاجهزة الطبية او المواد التجميلية فيه او استخدامها او …
  14. المادة 14أ- يلغى الترخيص الممنوح للمركز بموجب أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- إذا استعمل المركز لغير الغ…
  15. المادة 15مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (63) من قانون الصحة العامة المعمول به:- أ-للوزير وللمدير او من يفوضه أي منهما التفتيش على المركز للتأكد من تقيده بأحكام هذا النظام وا…
  16. المادة 16تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص فني تدليك ومساج. ب-خمسمائة دينار عن ترخيص المركز. ج-مائة وخمسين دينارا عن تجديد ترخيص المركز.
  17. المادة 17للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الوزارة المختصين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
  18. المادة 18على جميع المراكز القائمة ومزاولي المهنة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.
  19. المادة 19أ-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد ايام عمل المركز وساعات الدوام فيه . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة…