الأنظمة
نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية:المدير…
- المادة 3لغايات هذا النظام ، يقصد بمهنة التدليك والمساج استخدام المهارات اليدوية على جسم الانسان بهدف احداث الاسترخاء للعضلات وتنشيط الجسم دون استخدام اجهزة طبية او ادوية.
- المادة 4يحظر على أي شخص مزاولة المهنة او انشاء مركز لمزاولتها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفعه البدلات المقررة وفق احكام هذا النظام.
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مراكز التدليك والمساج ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص في المديرية. 2- اخصائي طب طبيعي وتأهيل في الوزارة يسمي…
- المادة 6تقدم اللجنة تنسيبها للوزير وله بعد الاستئناس برأي الجهات الامنية والمؤسسات ذات العلاقة منح الترخيص للمركز او رفضه.
- المادة 7أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الثبوتية مصدقة حسب الاصول. ب-يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على الانم…
- المادة 8أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:- 1-ان يقع ضمن تنظيم تجاري مركزي او طولي او معارض. 2-ان لا تقل مساحة المركز عن مائة متر مربع. 3-ان يقع ضمن بناء واقع على الشارع الرئيسي. 4-ا…
- المادة 9باستثناء المراكز المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام:- أ-تحدد يوميا ساعات خاصة لتقديم خدمة التدليك والمساج للرجال وساعات اخرى للنساء. ب-ينحصر تقديم خدم…
- المادة 10أ- يشترط فيمن يرخص فني تدليك ومساج ان يكون:- 1-اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا. 2-حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاق…
- المادة 11أ- يعين لكل مركز فني تدليك ومساج يتولى ادارة شؤونه يكون مسؤولا عن انشطته والاشراف على العاملين فيه مع مراعاة ما يلي:- 1- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- ان يكون متفر…
- المادة 12أ- على كل مركز تنظيم ملفات للعاملين فيه يتضمن السيرة الذاتية والمرضية لكل منهم وشهادة عدم محكومية وشهادة خلو امراض وشهادة حسن سيرة وسلوك واي وثيقة اخرى يحددها الوزير. ب- …
- المادة 13يحظر على المركز القيام بأي عمل غير الاعمال التي رخص من اجلها بما في ذلك القيام بما يلي:- أ- عرض المواد الدوائية او الاجهزة الطبية او المواد التجميلية فيه او استخدامها او …
- المادة 14أ- يلغى الترخيص الممنوح للمركز بموجب أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة. 2- إذا استعمل المركز لغير الغ…
- المادة 15مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (63) من قانون الصحة العامة المعمول به:- أ-للوزير وللمدير او من يفوضه أي منهما التفتيش على المركز للتأكد من تقيده بأحكام هذا النظام وا…
- المادة 16تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص فني تدليك ومساج. ب-خمسمائة دينار عن ترخيص المركز. ج-مائة وخمسين دينارا عن تجديد ترخيص المركز.
- المادة 17للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الوزارة المختصين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 18على جميع المراكز القائمة ومزاولي المهنة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.
- المادة 19أ-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد ايام عمل المركز وساعات الدوام فيه . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة…