المادة 9 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

باستثناء المراكز المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام:- أ-تحدد يوميا ساعات خاصة لتقديم خدمة التدليك والمساج للرجال وساعات اخرى للنساء. ب-ينحصر تقديم خدمة التدليك والمساج للرجال بفني التدليك والمساج من الذكور وتقديم هذه الخدمة للنساء بفني التدليك والمساج من الاناث. ج-توضع على مدخل المركز لوحة اعلان يبين فيها بوضوح اسم المركز وساعات العمل فيه لكلا الجنسين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة