المادة 8 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:- 1-ان يقع ضمن تنظيم تجاري مركزي او طولي او معارض. 2-ان لا تقل مساحة المركز عن مائة متر مربع. 3-ان يقع ضمن بناء واقع على الشارع الرئيسي. 4-ان لا يكون للمركز اكثر من مدخل واحد مع مراعاة شروط السلامة العامة. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المراكز التابعة للمستشفيات الخاصة والفنادق التي يسمح تصنيفها بمزاولة المهنة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة