المادة 7 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الثبوتية مصدقة حسب الاصول. ب-يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:- 1-مخطط موقع تنظيمي ومخطط اراضي. 2-سند ملكية او عقد ايجار للمركز المطلوب ترخيصه. 3-شهادة تسجيل للمركز اذا كان مسجلا شركة. ج-يتم تجديد ترخيص المركز سنويا وفقا لاحكام هذا النظام. د- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة