المادة 10 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

أ- يشترط فيمن يرخص فني تدليك ومساج ان يكون:- 1-اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا. 2-حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل. 3-حاصلا على خبرة عملية مدة لاتقل عن سنتين بموجب وثيقة مصدقة حسب الاصول واي وثائق اخرى يطلبها الوزير تؤهله لمزاولة المهنة. 4-لائقا صحيا لمزاولة المهنة وخاليا من الامراض المحددة بقرار من الوزير. 5-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب- على كل من حصل على ترخيص لمزاولة المهنة ان يجري فحوصات طبية دورية وفقا للقرار الذي يصدره الوزير بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة