المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
أ- يعين لكل مركز فني تدليك ومساج يتولى ادارة شؤونه يكون مسؤولا عن انشطته والاشراف على العاملين فيه مع مراعاة ما يلي:-
1- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2- ان يكون متفرغا لادارة المركز.
ب-لا يجوز للمركز استخدام أي عامل لمزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص وفق احكام هذا النظام.
ج- على كل مركز تنظيم ملفات للمراجعين يرفق بها تقرير طبي صادر عن طبيب مرخص لكل مراجع يفيد بأن حالته الصحية تسمح بتقديم خدمة التدليك والمساج له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026