المادة 12 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
أ- على كل مركز تنظيم ملفات للعاملين فيه يتضمن السيرة الذاتية والمرضية لكل منهم وشهادة عدم محكومية وشهادة خلو امراض وشهادة حسن سيرة وسلوك واي وثيقة اخرى يحددها الوزير.
ب- على المسؤول عن ادارة المركز تبليغ الوزارة عن اسماء العاملين وعددهم لديه وعن اي تغيير يحصل في المركز وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام.
ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026