المادة 13 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

يحظر على المركز القيام بأي عمل غير الاعمال التي رخص من اجلها بما في ذلك القيام بما يلي:- أ- عرض المواد الدوائية او الاجهزة الطبية او المواد التجميلية فيه او استخدامها او بيعها. ب-استعمال المواد والمستحضرات في عملية التدليك والمساج غير المجازة او ثبات عدم صلاحيتها لهذه الغاية. ج-نشر الاعلانات او الدعاية عن المركز او المرخص له بمزاولة المهنة بأي وسيلة كانت الا بموافقة مسبقة من الوزارة . د-استخدام اجهزة رقابة وتصوير وتسجيل فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية. ه- استخدام أي وسيلة اقفال على الابواب الداخلية للمركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة