المادة 14 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
أ- يلغى الترخيص الممنوح للمركز بموجب أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
1- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
2- إذا استعمل المركز لغير الغاية التي رخص من أجلها.
3- إذا لم يمارس المركز العمل خلال ستة اشهر من تاريخ منحه الترخيص.
ب- يلغى الترخيص الممنوح لفني التدليك والمساج بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص .
2- إذا ثبت أن الترخيص قد منح استنادا الى بيانات غير صحيحة .
ج- إذا خالف المركز أو فني التدليك والمساج أيا من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026