المادة 5 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مراكز التدليك والمساج ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- رئيس القسم المختص في المديرية. 2- اخصائي طب طبيعي وتأهيل في الوزارة يسميه الوزير. 3- طبيب من العاملين في الوزارة في مجال الطب الرياضي يسميه الوزير. 4- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية. 5- مندوب عن امانة عمان الكبرى او البلدية المعنية اذا كان المركز خارج العاصمة يسميه امين عمان او رئيس البلدية المعنية . 6-مندوب عن مديرية الامن العام يسميه مدير الامن العام. 7-مندوب عن مديرية الدفاع المدني يسميه مدير عام الدفاع المدني. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تدقيق طلبات ترخيص المراكز. 2-وضع الشروط الخاصة المتعلقة بالمساحة والموقع والشروط الصحية والفنية واي شروط تتعلق بالسلامة العامة. 3-تكليف ثلاثة او اكثر من اعضائها للكشف على المركز وفقا للقرار الصادر عنها بهذا الشأن. 4-التحقيق في الشكاوى التي يحيلها رئيسها اليها وتقديم التوصيات المناسبة لذلك. ج-تجتمع اللجنة مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ اللجنة تنسيباتها وتوصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. ه- للوزير تشكيل لجان في المديريات للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة