المادة 4 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

يحظر على أي شخص مزاولة المهنة او انشاء مركز لمزاولتها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفعه البدلات المقررة وفق احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة