المادة 3 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005
لغايات هذا النظام ، يقصد بمهنة التدليك والمساج استخدام المهارات اليدوية على جسم الانسان بهدف احداث الاسترخاء للعضلات وتنشيط الجسم دون استخدام اجهزة طبية او ادوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026