المادة 2 من نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج رقم 20 لسنة 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية:المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. المدير:مدير المديرية. المهنة:مهنة التدليك والمساج. المركز: المكان المعد والمرخص لمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ترخيص المراكز المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. فني التدليك والمساج:الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة